الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣وأما القول بأنه لا يكون بذلك وصيا على الأولاد فلأن الوصية لا يتعدى بها الموضع الذى جعلت فيه فإذا جعله وصيا في شيء لا يستلزم أن يكون وصيا في غيره .
حاصل المقام أن في القول الأول مراعاة لقصد الهالك وفي القول الثاني مراعاة لمقتضى اللفظ وهو عندي في هذا الموضع أرجح إذ لو أراده وصيا على الأولاد أمكنه أن يتلفظ به فلماَّ لم يفعل صار هذا الوصى وغيره في حقهم على سواء فلو تصرف الوصيّ لم يثبت عندي كما لو فعل ذلك غيره . والله أعلم .
تنفيذ الوصية ثم ظهور أخرى
السؤال :
قولهم في الوصي إذا نفذ الوصية ثم ظهرت أخرى أنه يضمن إن لم يبقَ من الثلث شيء لإنفاذها . ما وجهه ؟
الجواب :
إن الخطأ في الأموال مضمون فإذا ظهرت وصية للهالك بعد ما أنفذ الوصيّ الثلث صار في حكم من أخطأ في إنفاذه كله إذ عليه أن يحاصَّ الثلث بين الوصيتين إذا صحتا معاً وهذا على قول من يرى في ذلك المحاصّة .