جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦

الأحكام عن الأعاجم، وبعضهم رجح الاعتبار اللغوي نظراً إلى أن اللغة العربية غير مهجورة بين هؤلاء المتخاطبين فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب وأن الأعاجم يخالفوننا في نحو هذا لأن العربية صارت عندهم مهجورة بل لا يفهمونها فبهذا يفارقوننا في هذه الأحكام .

وقد بنوا على هذين الأصلين عدة فروع من أبواب الفقه فتراهم يختلفون عند وجودهما ومسألته هذه يخرج فيها هذا الاختلاف والله

أعلم .

تسليم المال للوصي

السؤال :

من وضع عندي وصية ثم مات ولم يقل لي أعطها فلانا ماذا أصنع بها ؟ أأعطيها الوصى أم الورثة أم أهل الحقوق ؟ أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاما تفضل بين لنا ذلك .

الجواب :

أعطها الوصي وما عليك عندي بعد ذلك بأس لا من قبيل الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها والوصي هو المخاطب بإنفاذ الوصية فمن هنا ارتفع البأس من كل الجانبين فافهم ذلك والله اعلم .

١٬٦٢٣ / ٣٬٦٤٩