جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

التصرف في الوصية المردودة

السؤال :

رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئاً ولا الذي من الضمان هل يبقى له حق ؟ وأين مرجع الحق والوصية ؟

الجواب :

من أبى عن قبول حقه فلا حق له فيرجع ما أوصي له من الضمان إلى ورثة الموصي ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين والله أعلم .

رجوع الوصية للورثة بعد انقراض الموصى لهم

السؤال :

من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم فبقيت غلة المال كيف يصنع بها أترجع إلى الورثة أم يعلم بها بقية الناس من المسلمين أم تكون للفقراء أم تترك حتى يحتاجوا إليها أم كيف يعجبك ؟

الجواب :

لا أدري ما معنى قولك كتب مالاً فإن كنت تريد أنه أوقف مالاً لما ذكر فالمال على ما أوقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت فإذا انقرضوا

١٬٦٢٤ / ٣٬٦٤٩