جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

انتظر بالمال من يأتي من نسلهم حتى ينقطع النسل ثم إذا يكون للفقراء على ما صرح به الإمام أبو اسحاق الحضرمي رضي الله عنه فينبغي أن يوضع في الفقراء المتعلمين دون من عداهم من المسلمين .

وإن كنت تريد بكتب مالاً ما أوصى به على ما ذكرت كما هو مقتضى ظاهر كلامك فلا تثبت عندي الوصية به على ما ذكرت لمن كان منهم وارثاً وتثبت لغير الوارث منهم فإن انقرضوا رجع المال إلى الورثة والله اعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

تنفيذ الموصى مثل الوصية لا يلغيها

السؤال :

من أوصى بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت

ثم مات الموصى فهل ترى على الوصي أو الورثة انفاذ تلك الحجة الموصى بها أم لا ؟

الجواب :

على الوصى أو الورثة انفاذ تلك الوصية إذ ثبتت شرعاً وليس حجُّه عن نفسه مبطلا لها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نفلاً أو احتياطا والله أعلم فلينظر فيه .

الوصية والعطية قبل الاحراز

١٬٦٢٥ / ٣٬٦٤٩