جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٦

وأحب في هذا الموضع أن يعمل بالقول الأول حكما بالأمارة وهي معتبرة في كثير من مواطن الشرع وهذا إذا لم يخاصمه الوارث فإن خاصمه فعلى ما يرى الحاكم الذي يترافعان إليه وهذا الجواز يصح للوصى كان وصيا في قضاء الديون أم لا، لأن ذلك ليس بدين وإنما هو اقرار بنفس الشيء .

وأما بيع الخيار فله أن يحيله لانفاذ الوصية وأما نقض الخيار فليس له وذلك لأن حالة البيع والنقض ليس ببيع وللوصى أن يبيع للوصية وله أن يأخذ الوارث بنقض الخيار إن لم يجد غير ذلك . والله أعلم .

وصية أحد مالكي العبد بعتقه

السؤال :

رجلان اشتركا في عبد وأوصى واحد منهما له بالعتق ثم مات أحدهما قبل صاحبه هل يمضى العتق، فإن كان العتق ماضيا فهل على العبد أن يستسعى في النصف الباقي لسيده الحي لأن السيد له الرجوع في الوصية أم ذلك من رأس مال الشريك الميت أم يمضى العتق ويذهب العبد ولا تباعة لأن كل واحد من الشريكين تعرض لعتق العبد أم كيف الحكم ؟

الجواب :

اختلف في العبد الموصَى بعتقه فقيل ينعتق بنفس موت الموصى لأن الموجب لعتقه ثبوت الوصية وقد ثبتت وقيل لا ينعتق حتى يعتقد الوصى

١٬٦٧٣ / ٣٬٦٤٩