جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

أو القائم بالوصية من أمر الحاكم أو من كان بمعنى ذلك، إذ لا بد للوصية من انفاذ وانفاذ هذه الوصية التلفظ بالعتق لقصد انفاذها بعبارة تدل على ذلك فعلى القول الأول فالعبد حر بموت أحد الشريكين .

وأما نصيب الحي منهما فإن كانا قد اتفقا على الوصية بعتقه وأذن كل واحد منهما للآخر بذلك فلا غرم له وإن لم يأذن كل منهما للآخر وإنما أوصى هذا من جهته وهذا من جهته فإن الحي منهما مخير فإن شاء أخذ غرم نصيبه من مال الهالك فللوارث أن يستسعى العبد في ذلك القدر وذلك على بعض معاني ما يوجد من معاني قولهم وأما على القول بأنه لا ينعتق حتى يعتق فلا أعرف ما يتفرع عليه من هذه المسألة مع أنهم قالوا أن الوصى أو الوارث يجبر على عتقه انفاذا للوصية ولئن قيل أنه يتفرع عليه ما يتفرع على القول الأول فغير بعيد لأن غرم نصيب الشريك من لوازم الوصية ولا يمكن انفاذها إلا بذلك مع أن انفاذها واجب . والله أعلم .

معنى الفقير والمسكين والأرمل والضعيف في الوصية

السؤال :

الفقير والمسكين والأرمل والضعيف هل بين الجميع فرق أم لا ؟ ومن أوصى لأرامل بنى فلان فهل يشمل الإناث أم لا ؟

١٬٦٧٤ / ٣٬٦٤٩