جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

وما يبقى ويفضل عن ذلك فينفذ لفقراء المسلمين، ولما بحث قال إن ذلك المال في حكم المستغرق أو قال إنه مستغرق، فما ترى في حكم ذلك المال الذي يخلفه ؟ وما الأولى أن يفعل فيه ؟

الجواب :

في قوله مستغرق إجمال وإن فهم السامع المعنى المراد وهو أن لا ملك له فيه بل المال لبيت المال أو للفقراء أو من مظالم لا يمكن توزيعها بين أربابها فله أن يعامله بحكم المستغرق ما لم يخاصمه الوارث، فإن خاصمه كان السامع محجوجا وخصوصا إن كتب عليه في ذلك ما يخالف ما ادعاه من الإقرار بالاستغراق فتصير حال الكتابة هادمة لشهادته عليه بالإقرار، وأيضا فهو مدع على الوارث بأن هالكه أقر بذلك خصوصا إذا انتصب له وصيا، وعلى كل حال فحكم الظاهر أن المال للوارث وعلى من اطلع فيه بشيء يخالف ذلك الإمساك كان الدخول فيه بشيء ويجعل نفسه شاهدا لا وصيا ولا مخاصما والله أعلم .

الوصية للاقربين تشمل البعيد مكاناً

السؤال :

وصية الأقربين إذا كان الأقربون كذا وكذا بلداً والأقرب منهم ببلد الهالك بقدر أربع درجات، والوصية تبلغ إلى جميعهم وأراد الوصى أن يعطيها

١٬٦٨٨ / ٣٬٦٤٩