جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

من حضر في بلد الهالك، أيجوز له ذلك أم عليه أن يقسمها على عامة تلك الفقراء كانوا قليلا أو كثيرا ؟

الجواب :

إذا كانت الوصية واسعة فليس له أن يخص بها أحدا دون أحد، لأن الكل أقارب ولا عبرة ببعد الدار إلا إذا قطع بينهم بحر فقيل لا يعطى من وراء البحر، وقيل يعطى والله أعلم .

تنفيذ الوصية التي فيها أيتام

السؤال :

رجل هلك وكاتب حجة ومخلف أولادا أحرارا وأيتاما وأراد الوصى إنفاذ الحجة وتمم الوارثون الوصية الأيتام والأحرار أيوخذ كلام الأيتام وهم راضون باخراج الحجة أيخرج الوصى هذه الحجة أم يؤخرها إلى بلوغ الأيتام أم كيف يفعل ؟

الجواب :

إذا صحت الوصية ثبتت على البالغ واليتيم وعلى الوصى انفاذها رضوا أو كرهوا، وإن لم تثبت شرعا فليس له إنفاذها إلا برضا من جميع الوارثين بعد بلوغ الأيتام، وإن تحملها البالغون أنفذها من مالهم والله

أعلم .

١٬٦٨٩ / ٣٬٦٤٩