الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧الجواب :
إذا خلا من العصبات والأرحام وجميع الأقارب فمذهب الجمهور من أصحابنا أن ميراثه لأهل جنسه وقد رأى بعضهم غير ذلك . والله أعلم .
دفع دَين على الميت بدَين له
السؤال :
اختلافهم فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين لآخر هل يدفعه في دين الميت أو إلى الورثة أو هو مُخيَّر ؟ أقوال . ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يدفعها في دينه فلأن الوارث ليس له إلا ما فضل من الدَّيْن فكأنه قد احتسب عن الهالك حيث قضى عنه دينه بماله .
وأما القول بأنه يدفعه إلى الورثة فلأن الورثة هم المخاطبون بالقضاء عن هالكهم من ماله . وهذا إذا لم يجعل الهالك وصياًّ فإن كان له وصيّ لقضاء ديونه أو اقتضاء دينه دفعت إليه لا غير .
وأما القائل بالتخيير فقد اعتبر الوجهين ورأى لكل واحد منهما محلاًّ وموضعاً من الحق .
١٬٧٤٤ / ٣٬٦٤٩