جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

الجواب :

إذا خلا من العصبات والأرحام وجميع الأقارب فمذهب الجمهور من أصحابنا أن ميراثه لأهل جنسه وقد رأى بعضهم غير ذلك . والله أعلم .

دفع دَين على الميت بدَين له

السؤال :

اختلافهم فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين لآخر هل يدفعه في دين الميت أو إلى الورثة أو هو مُخيَّر ؟ أقوال . ما وجههما ؟

الجواب :

أما القول بأنه يدفعها في دينه فلأن الوارث ليس له إلا ما فضل من الدَّيْن فكأنه قد احتسب عن الهالك حيث قضى عنه دينه بماله .

وأما القول بأنه يدفعه إلى الورثة فلأن الورثة هم المخاطبون بالقضاء عن هالكهم من ماله . وهذا إذا لم يجعل الهالك وصياًّ فإن كان له وصيّ لقضاء ديونه أو اقتضاء دينه دفعت إليه لا غير .

وأما القائل بالتخيير فقد اعتبر الوجهين ورأى لكل واحد منهما محلاًّ وموضعاً من الحق .

١٬٧٤٤ / ٣٬٦٤٩