جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

وأقول إن كان المال مستغرقا في الدين لم يدفع إلى الورثة إلا مع حضرة الدَيَّانة مع الورثة أو مع الحاكم، وإن كان غير مستغرق وليس له وَصيٌّ دفع إلى الورثة وليس له أن يقضي دين هالكهم بدون إذنهم . والله أعلم .

ضمان وكيل اليتامى ما أعطاه لزوجة لم تثبت زوجيتها

السؤال :

من وكله الحاكم في مال أيتام ومقاسمة شركائهم وانفاذ حقوق موروثهم ففعل ما وكل فيه متحريا للصواب وكانت لموروثهم الهالك زوجة حكم بفساد تزويجها وكان قد أعطاها ميراثها من الهالك، هل عليه أن ينتزع ما أعطاها إياه ويرده إلى الورثة أم لا ؟ أرأيت إذا لم يقدر على انتزاعه منها أيكون ضامناً له في ماله أم لا ؟

الجواب :

إن عليه أن ينتزع ما أعطاه تلك المرأة لأنها ليست بزوجة فإن لم يقدر على انتزاعه كان ضامناً له في ماله والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

١٬٧٤٥ / ٣٬٦٤٩