جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

ترض لتمسكت بزوجيته ولم تنتقل عنها فإن كان هذا وجهه وإلا فالله أعلم بمراده وعلى كل حال فإن كان الطلاق ثابتا فلا معنى للتوريث بعد العدة . والله أعلم .

إرث الزوجة الصبية كغيرها

السؤال :

رجل تزوج صبية ومات عنها أو طلقها جاز بها أو لم يجز بها فاعتدت منه العدة الواجب عليها ثم تزوج بها رجل آخر فلما بلغت رضيت بالزوج الأول أن لو كان حيا كيف الحكم في ميراثها منه ؟

الجواب :

ترث الصبية زوجها ويرثها وهي في هذا المعنى كالبالغ على القول الصحيح عندي . والله أعلم .

الآمر بقتل مورثه ممنوع من الإرث

السؤال :

١٬٧٧٤ / ٣٬٦٤٩