جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

من أمر رجلا أن يقتل رجلا أو امرأة، والآمر هو وارث المقتول فمضى المأمور فقتل، كيف الحكم في الإرث للآمر بالقتل ميراثه أم لبقية العصبة ؟ بين لنا مأجوراً .

الجواب :

في الأثر أن من أمر بقتل من يرث فقتل بأمره فإن كان الآمر مطاعا أو غير مطاع فقتل بأمره فإنه لا يرثه، لأن الآمر قاتل . وقول إن كان الآمر مطاعا فإنه لا يرث انتهى والله أعلم .

توارث توأمي الزنى من بعضهما

السؤال :

ما المذهب في توأمى الزنى هل يتوارثان بينهما بالتعصيب كالأخوين الشقيقين أم لا يكونان إلا أخوين لأم ؟ وهل يصح اجتماع نطفتين من رجلين في رحم وتكونهما ولدين فى حال أم لا ؟ فضلا منك بالبيان .

الجواب :

لا أحفظ في هذا شيئا غير أنه يخرج فيه الخلاف المذكور في لحوق الولد بالزنى إذا تقاررا به، فمن أثبت النسب بذلك يلزمه أن يجعلهما بمنزلة الشقيقين ويلزم من يثبت به النسب أن يجعلها كالأخوين من الأم والله أعلم .

١٬٧٧٥ / ٣٬٦٤٩