جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٦

الدراهم على حضرة الأمين أتكفي شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة ؟ أم يرجع إلى الذي أرسلت إليه الدراهم وهو الفادى بهن المال ؟ أم كلهم لا يقبل قوله ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

قول كل واحد من الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية، وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينة عادلة بأنها لهم خاصة والله أعلم .

حرمان القاتل لا يسري إلى أولاده

السؤال :

رجل قتل موروثه ولم يكن للمقتول وارث وللقاتل أولاد، هل يجوز الإرث لأولاد القاتل . بيّن لنا .

الجواب :

ذنب القاتل لا يحرم غيره فالميراث لأولاده استحقاقا والله أعلم .

توريث الجدات

السؤال :

من هلك وترك أبا وجده لأب وجدة لأم فهل للجدة الأولى الميراث على الصحيح أم لا ؟ وهل هما شريكان في السدس أم لا ؟

١٬٧٨٣ / ٣٬٦٤٩