جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

الجواب :

هما شريكتان في السدس وولدها لا يمنعها من ذلك، والمانعون إنما الأب على الأم حيث كانت الأم تمنع الجدة قالوا ومثلها لا يمنع أمه قلنا لا يمنع القياس لأن الموانع لا تقاس، سلمنا فالقياس منتقض لأن الأم تمنع الجدات كلها وليس الأب كذلك بل أم الأم ترث عند وجوبها إجماعا فبطل القياس والله أعلم .

إرث المقرّ له

السؤال :

من أقر بأخ له ولم يكن له وارث، أيقبل قوله ويصدق أم لا ؟

الجواب :

يُقبل قوله في ذلك ويصدق والله أعلم .

تسليم ما عليه من دين للميت إلى ورثته

السؤال :

من عليه حق لبانيان أو لوتيا ولم يتيسر له الوصول إلى جميع ورثته من نساء وصبيان وغيرهم أيجوز له أن يسلم ما لزمه عليه لمن وجده من البالغين

١٬٧٨٤ / ٣٬٦٤٩