الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩الجواب :
هذا الصوغ من تركة ذلك الرجل، فهو ميراث بينهم والله أعلم .
إرث إخوة الزنيم ( ابن الزنى ) له عصوبة
السؤال :
ابن الزنيم إذا ترك أخواله وأخوال أبيه لمن إرثه .
الجواب :
أخوال أبيه هم عصبته وهم يعقلون عنه ويعقل عنهم لأنه ابن أختهم وأمه عن أب وأم والله أعلم .
تقديم الدين على المواريث
السؤال :
الميت المديون هل على الوارث له القابض ماله قضاء الديون أم لا ؟
الجواب :
نعم يجب عليه قضاء ما ثبت من الدين شرعاً إن لم يكن للهالك وصي غيره، فإنه كان له وصى في قضاء ديونه كان على الوصى ذلك
١٬٧٨٦ / ٣٬٦٤٩