الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨منهم ويأخذ منهم البرآن في الذي جهله من ذلك الحق وما الحيلة في ذلك ؟ عرفنا .
الجواب :
يسلم للبالغ حقه ويرسل معه حق شريكه ولو كان غير ثقة إذا تعذر عليه الإرسال من غير طريقه ويخوفه الله ويحذره الخيانة وقد بلغ الجهد وما على المحسنين من سبيل والله أعلم .
حجب الأب والجد للأختين
السؤال :
رجل هلك وترك جدّا من أبيه، واختين خالصتين وأُمًّا، ما القسم بينهم ؟
الجواب :
لا ترث الأختان في مذهبنا عند الأب، ولا عند الجد لأنه أب ثان فتأخذ الأم سدس المال والباقي للجد بعضه بالسهم وبعضه بالتعصيب وثلث الأم حجبته الأختان والله أعلم .
مصوغ الميت المتداول بين أولاده إرث
السؤال :
من صاغ صوغاً وتداوله أولاده يلبسُونه واحداً بعد واحد ومات الرجل والصوغ يومئذ عند والدتهم ما الحكم فيه ؟
١٬٧٨٥ / ٣٬٦٤٩