الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦تألق في صيف ورعد تهمهما
فأما مبيع بالخيار شريته
ففي قعده من قبل أن تتسلما
يسوغ اختلاف من رأى القبض لازما
يحرم والباقون ليس يحرما
ولا ضير في تأخير قيمة ما اشترى
إذا ما رضى ذو الحق يوما وأنعما
وقد تم ما قد رمت منى جوابه
وحمداً لربي حيث كان متمما
سداد الثمن بالعملة المشترى بها ولو تغير الصرف
السؤال :
عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى يحسب بيعه على أن قرش صرفه عشر محمديات فماطله المشترى فبلغ القرش عشرين محمدية، للبائع أن يحسب القرش على الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا ؟
الجواب :
إذا كان الشارى إنما اشترى بمحمديات فعليه أن يسلم محمديات وليس عليه أن يسلم قروشاً سواء غلا الصرف أم رخص وإن كان إنما اشترى بقروش فعليه قروش والله أعلم .
ترك الزرع المبيع حتى ينمو
١٬٨٢٣ / ٣٬٦٤٩