الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧السؤال :
بيع الزرع طناء إذا تركه المشترى فنما فازداد .
الجواب :
إذا لم يشترط المشترى بقاء الزرع في الأرض فلا أرى عليهم بأساً والله أعلم .
انتقاض خيار البائع بالبيع للغير
السؤال :
من باع ماله بالخيار والخيار له وأراد بيع أصله فقال للمشترى لهذا المال إني أريد أن أبايعك مالي هذا، فقال لا أريده فبعه على من تريد، فباعه على أجنبي ومات المشتري بالخيار وترك ورثته ومات المشترى أصل المال، فجاء رب المال الأول فباعه على ورثة الميت المشترى بالخيار فجاء المشترى بالأصل أعني ورثته وقالوا لمَ بعت هذا المال ووالدنا قد اشترى أصله من عندك وأنت بعته ثانية ؟ فقال بيعي له بجهالة مني والمال أصله لكم وتمسك المشترى بالخيار بالبيع الثاني أعني بيع الأصل، أيثبت بيع الأجنبي مع بيع المشتري بالخيار ؟ أم بيع أحدهما ثابت والآخر فاسد ؟ ومن منهما شراؤه ثابت ومن منهما شراؤه
فاسد ؟ اجبنا .
الجواب :