جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠

إن وكيل المسجد واليتيم لا يجوز له أن يزايد الناس في أموالهما لأنه بمنزلة من يزيد لنفسه وربما كان ذلك سببا لتنفير الناس عن الزبون مراعاة للوكيل وربما كان سببا لتساهل الدلال في النداء لأنه إذا وجب غير الوكيل احتاج إلى استيفاء الدراهم وإذا أوجب الوكيل خفت عنه هذه المؤنة وفيه غير ذلك من الأمور التي لا تليق . والله أعلم .

بيع الشركاء مالهم بالخيار ونقض بعضهم

السؤال :

مال بين شركاء اجتمع رأيهم على أن يبيعوا هذا المال بالخيار فباعوه وأحرز كل سهمه فأراد بعضهم نقض البيع بعد أن عرف حصته أله الغِيَر والمال مدركه غلته أرأيت إن مكث بعد المقاسمة عشر أيام أو أقل أو أكثر أله النقض أم لا ؟

الجواب :

نعم له نقض الخيار ما دامت المدة باقية وإذا نقض أحد الشركاء انتقض البيع كله لأنه كان في صفقة واحدة والله أعلم .

الاستبراء من بعض الثمن بالحياء

١٬٨٣٧ / ٣٬٦٤٩