جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

هذا باطل لأن من قواعدهم أن البيوع على ما عقدت في الأحكام وعلى ما أسست في الحلال والحرام وأيضا فقد جعل هذا المشترى نفس هذا البيع ذريعة إلى أخذ الغلة ومن جوز بيع الخيار فإنما جوزوه على نية إرادة الأصل لا على قصد إرادة الغلة قال أبو نبهان في بيع الخيار إن كان مراده به الغلة فالحرام أولى بها وإن أراد به الأصل فالاختلاف في تحليلها وتحريمها وأيضا ففعله هذا مشابه لفعل الرجل الذي تزوج امرأة لقصد تحليلها لمطلقها وأظهر ما يصح به التزويج عند الناس ومشابه لفعل من باع مكوكا بمكوكين في السريرة وأظهر في الظاهر أنه بدراهم .

وإذا فسد البيع من أصله فلا يجوز لأحد كتابته ولا الشهادة عليه إذا علم بذلك، وأما إذا لم يعلم فإن ارتاب قلبه للمشترى فالسلامة البعد عن الريبة وإن لم يرتب فلا بأس عليه إذا أظهروا له وجه حق ويكون فساد ذلك على أنفسهم، وإن تعوده أحد حتى صار معروفا بذلك فلا يكتب له حملا على عادته التى تعودها حتى يعلم صلاحه والله أعلم .

منع وكيل المسجد واليتيم من المزايدة في أموالهما

السؤال :

رجل وكيل في مال يتيم أو مسجد أيجوز أن يزايد الناس على نظر الصلاح لليتيم والمسجد ويريد هو فائدة في أطنائه ؟

الجواب :

١٬٨٣٦ / ٣٬٦٤٩