الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢وقول الدلال بأنه أعطاه تلك الدابة انسان لا يعرفه ليس بمسموع فعليه أن يتحرج لدينه وأن يتحرز في أمره والله أعلم .
بيع الخيار والتصرف فيه لآخر
السؤال :
رجل باع ماله بالخيار وباعه المشترى إلى آخر بنقص عما شراه واشترط الثانى أن الزيادة للمشترى الآخر أيصح هذا أم لا .
الجواب :
لا يصح للمشترى أن يبيع المبيع بالخيار إذ فيه شرط الخيار للبائع الأول فما دامت مدة الخيار لم تنقض فلا يصح البيع فيه لكن له أن يحيله إلى غيره بالبيع الأول فيكون عن الثانى على الشروط التى اشترى بها الأول سواء كان الثمن كالثمن أو دونه فإن أحاله بدون الثمن الأول ثم نقض البائع الخيار ردت الزيادة إلى المشترى الأول وليس للثانى إلا ما سلم واشتراطه الزائد له باطلا والله أعلم .
بطلان عادة الزيادة في قدر المبيع
السؤال :
١٬٨٣٩ / ٣٬٦٤٩