جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣

من ابتاع من رجل بهارا يسرا فوزن له مائتين منا وقبضها المشترى وأراد زيادة عشرين منا، فقال له البائع : ابتعت منى بهارا وفي عرفنا كذا كذا منا، فزعم المشترى بأن سنة عمان أن يزاد لكل من ربعتين بسراً، فأجابه بأني لم أبع لك على سنة عمان وإنما بعت لك بهارا مائتين مناً وقد وزنته فمنعه الثمن فما الحكم ؟

الجواب :

هذه سنة باطلة إلا إذا كان اسم البهار فى عرفهم واقعاً على ذلك القدر مع الزيادة المذكورة فلا بد من اعتبار العرف ها هنا، وأما إذا كان ذلك الزائد خارجاً عن اسم البهار فلا يثبت عليه البيع إلا إذا اشترطه والله أعلم .

تمديد مدة الخيار بالمواطأة دون عقد

السؤال :

من اشترى مالا بالخيار فلما قارب انقضاء مدته جاءه البائع وقال زدنى مدة في الخيار هل هذا يصح إذا رضى المشترى وزاده أم الأحسن أن ينقض البيع ولو بلا احضار الدراهم ويتبايعا بيعاً جديداً ويزيدا في المدة ما أراد أم لا ؟

الجواب :

١٬٨٤٠ / ٣٬٦٤٩