الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨تعجيل القضاء قبل الأجل جائز وخصوصاً إن وضع من ذلك قدر ما بقي من المدة . والله أعلم .
تحريم اتخاذ البيع بالخيار حيلة للربا
السؤال :
تعارف القوم في بيع خيارهم على أن كل ذي مال باع ماله بيع خيار ثم بدا له نقض الخيار من ماله والثمرة بعد غير مدركة أنها للمشترى، هل هذا التعارف ثابت فيحل أخذ له الثمرة للمشترى أم غير ثابت فيحرم ؟
الجواب :
لعلهم جعلوا ذلك في مقابلة المدة التي مضت على دراهمه حتى لا تذهب سبهللا فيصدق فيهم نظر المانعين لبيع الخيار، حيث قالوا إن المشترى لم يرد إلا نفس الغلة " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " وما أرى عرفهم نافعاً لهم ولا يغنيهم عن الحق شيئا، أتعارف فيما حرم الله أم تعامل بالربا بعد أن حرم في جميع الملل، وإن أقل باب منه كالذي يأتي أمه . والله أعلم .
اسقاط بيع الخيار باحضار الدراهم كلها أو بعضها
السؤال :
١٬٨٤٥ / ٣٬٦٤٩