جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

الجواب :

تلك قضية لا يقاس عليها، لأنها مستثناة من حكم الربا فهي خارجة عن سنن القياس . والله أعلم .

ذكر الخيار في البيع دون تحديد صاحبه

السؤال :

بيع الخيار هل يحتاج أن يذكر الخيار للبائع والمشترى في الكتابة إذا أراد أحدهما النقض أرأيت إن لم يذكر الخيار لأحدهما وأراد أحدهما النقض فقال المشترى الخيار لي وقال البائع لي القول قول من ؟

الجواب :

إذا كان الخيار لواحد منهما وعلى ذلك تبايعا فعلى الكاتب أن يبينه، وإن لم يشترط لواحد منهما فهو للكل فأيهما نقضه انتقض والله أعلم .

النهي عن بيع الماء، وثبوت الملك فيه

السؤال :

الذي يوجد في الأثر أنه لا يصح بيع الماء مطلقا ودليله : " لا تبيعوا

الماء "، وحديث نهي النبي " عن بيع الماء، فعلى هذا القول هل يلزم القائل به أن يبيح الماء لكل أحد وأن لا يملك، إذ من لوازم الملك التصرف، فيتفرع عليه ذلك أن كل من أراد الأخذ أخذ ؟

١٬٨٤٨ / ٣٬٦٤٩