جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

البيع قبل القبض في المبيع بالخيار

السؤال :

قعد ماء ودكان وبيوت اشتريت بالخيار هل يصح قبل التصرف فيه بنوع تصرف ؟

الجواب :

ثبت الخلاف في اشتراط القبض لصحة التصرف في بيع الأصول،

فمنهم من قال : لا يتصرف فيها بعد البيع حتى تُقبض لأن رسول الله " نهى عن بيع ما لم يقبض، ولحديث آخر وهو من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وينقله قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .

ومنهم من أجاز ذلك وخص النهي بالعروض .

هذا في بيع الأصول بالقطع ولعل بيعها بالخيار مثله لأنه مقيس عليه عند من قال بصحته . والله أعلم .

١٬٨٥٨ / ٣٬٦٤٩