الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧١البيع قبل القبض في المبيع بالخيار
السؤال :
قعد ماء ودكان وبيوت اشتريت بالخيار هل يصح قبل التصرف فيه بنوع تصرف ؟
الجواب :
ثبت الخلاف في اشتراط القبض لصحة التصرف في بيع الأصول،
فمنهم من قال : لا يتصرف فيها بعد البيع حتى تُقبض لأن رسول الله " نهى عن بيع ما لم يقبض، ولحديث آخر وهو من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وينقله قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
ومنهم من أجاز ذلك وخص النهي بالعروض .
هذا في بيع الأصول بالقطع ولعل بيعها بالخيار مثله لأنه مقيس عليه عند من قال بصحته . والله أعلم .
١٬٨٥٨ / ٣٬٦٤٩