جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠

الدليل على قول مجيز بيع الخيار وفي اشتراط أن يكون المبيع معلوما محدودا في مدة اشترطت عند البيع معلومة محدودة قال القطب وشرط ذكر الساعة والوقت الذي وقع فيه البيع ودخلت في الأيام لياليها ولا يفوت بمضي ذلك الوقت وبشرط احضار الدراهم فما الدليل على ذلك كله ؟

الجواب :

الدليل على جواز بيع الخيار ما نقل عن رسول الله " أنه أمر في بعض الأحوال لئلا يغبن الشاري .

وأما الدليل على ثبوت المدة فما نقل عنه " أنه أمر البائع أن يجعل الخيار للمشتري في بعض المواطن إلى ثلاثة أيام وليس الثلاث حدا لا يزداد عليه وإنما هو موافقة حال فإنه إن أجاز إلى ثلاثة جاز إلى أربع وكذا إلى سنة وإلى سنتين إلى غير والحكمة في التوقيت الرفق بالبائع والمشتري وذلك في ثبوت الخيار قبل انقضاء المدة رفقا بهما وفي انقضاء المدة رفق بالشاري إذ لا يتم له التصرف المطلق إلا بعد انقضائهما ولذلك اشترط تعيين الوقت والساعة لأن فيها انتقال الأملاك فوجب ضبطها بالتعيين وأما تعيين المبيع فلكون البيع لا يقع على غير معلوم ولا سيما بيع الخيار فإنه أشد وأما حضور الدراهم فلا نعلم أنه شرط لصحة البيع وإنما اشترطه بعضهم في صحة النقض وعندي ليس بشرط مطلقا لأن النقض كالطلاق فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق كذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم والله أعلم .

١٬٨٥٧ / ٣٬٦٤٩