جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧

ما كال له منها أو اتزنه من دراهمه فيكيل له به ونسب هذا القول الأخير إلى الازهر فيكون الأول لموسى . والله أعلم .

البيع للمضطر بغبن

السؤال :

الفقير إذا لم يجد قوتا له ولعياله أيجوز له أن يتدين جونية أرز أو جراب تمر نسيئة بزيادة نصف القيمة أو بثلث القيمة ولم يعلم أنه يقدر أن يوفى أم لا عند حضور الأجل أيجوز ذلك أم لا ؟

الجواب :

إذا علم البائع بحاله فلا بأس عليه في الشراء انتظارا للفرج وإن جهل البائع حاله فليس له ذلك إلا أن أخبره بذلك بحاله وكشف له الغاية لئلا يأكل مال الغير بالباطل .

النهي عن بيعتين في بيعة ولو لضمان الحق

السؤال :

من اشترى شيئا نسيئة إلى أجل معلوم وقال البائع اكتب لي نخلة ببيع خيار إلى ذلك الوقت ولك الإقالة، فإن سلمت الدراهم في ذلك الوقت فالنخلة لك وإن لم تسلم الدراهم اقبض النخلة ببيع الخيار، لأني ليس آمناً على مالى إلا بذلك . أيجوز هذا للبائع والمشترى أم لا ؟

١٬٨٦٤ / ٣٬٦٤٩