الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨الجواب :
نهى النبي " عن بيعتين في بيعة، فلا يصح ما ذكرت من وجوه كثيرة والله أعلم .
النهي عن بيعتين في بيعة ولو مع الأعسار
السؤال :
رجل اشترى شيئا متاعا نسيئة إلى أجل معلوم، وقال البائع اكتب لى النخلة الفلانية بهذه الدراهم بيعا قطعا ولك الإقالة إلى حضور هذا الأجل فإن سلمت لى الدراهم فالنخلة لك وإن لم تسلم لي فالنخلة لي ببيع القطع، والمشترى عند حضور الأجل معسر أيجوز هذا أم لا ؟
الجواب :
الجواب لا يجوز ذلك والله أعلم .
الحط من الثمن المؤجل بتعجيله
السؤال :
من أخذ سلعة معلومة إلى أجل معلوم بقيمة معلومة مثلا أخذ السلعة بعشرين قرشا إلى سنة فبعد ذلك أراد الآخذ أن يسلم قبل تمام الحول أيجوز أن يسامح في القيمة على قدر نقصان المدة ؟ وأيضا إذا لم يرد الآخذ المسامحة مثلا أيصح للمدين أن يأخذ القيمة تامة قبل تمام الأجل أم لا ؟
١٬٨٦٥ / ٣٬٦٤٩