جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

الجواب :

في ذلك خلاف، والمختار عندى جواز الوفاء بالحط وبدون إذا رضا من عليه الحق والحط في مقابلة الباقى من المدة من مكارم الأخلاق والله أعلم .

العبرة في تأريخ التصرف للعقد لا لكتابة الوثيقة

السؤال :

عن مشترى نخلا ببيع الخيار إلى مدة معلومة وسلم المشترى الثمن وتغافلا عن كتابة الصك ومضت أيام وأشهر كيف يكتب التأريخ ؟ تنقص من المدة التى مضت أم تكتب تامة على ما اشترطا عليها ويكون انعقاد البيع عند الوجبة أم عند الكتابة أم لا ؟

الجواب :

التأريخ للعقد لا للورقة، فيكتب : وكان البيع يوم كذا، والله

أعلم .

تسمية بيع الخيار رهناً

السؤال :

١٬٨٦٦ / ٣٬٦٤٩