الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩الجواب :
في ذلك خلاف، والمختار عندى جواز الوفاء بالحط وبدون إذا رضا من عليه الحق والحط في مقابلة الباقى من المدة من مكارم الأخلاق والله أعلم .
العبرة في تأريخ التصرف للعقد لا لكتابة الوثيقة
السؤال :
عن مشترى نخلا ببيع الخيار إلى مدة معلومة وسلم المشترى الثمن وتغافلا عن كتابة الصك ومضت أيام وأشهر كيف يكتب التأريخ ؟ تنقص من المدة التى مضت أم تكتب تامة على ما اشترطا عليها ويكون انعقاد البيع عند الوجبة أم عند الكتابة أم لا ؟
الجواب :
التأريخ للعقد لا للورقة، فيكتب : وكان البيع يوم كذا، والله
أعلم .
تسمية بيع الخيار رهناً
السؤال :
١٬٨٦٦ / ٣٬٦٤٩