جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

إلى أثره، ورب قضية أفتى فيها الأول بجواب لا يصح غيره في ذلك الوقت ليس لنا الآن الإفتاء بذلك .

حكم بيع الأعمى

السؤال :

هل يجوز بيع الأعمى مع إحاطته بالمبيع وعدم الجهالة ؟ فإن كان لا فما العلة في عدم الجواز ؟ تفضل صرح لنا .

الجواب :

بيع الأعمى لا ينفك من الجهالة غالبا، فلو قدرنا أنه عرف الشيء قبل أن يعمى لقلنا لا يلزم بقاء تلك المعرفة لإمكان التغير بعد العمى، فمن هذا الوجه شدد من شدد في بيعه والترخيص في صورة السؤال موجود، وكذلك فيما يكون هو والبصير في معرفته على سواء كبيع الماء من الأنهار الصغيرة والله أعلم .

تلف النخلة المبيعة بالخيار

السؤال :

١٬٨٨٠ / ٣٬٦٤٩