جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

الفلانية من فلان إن يسر الله عليك شيئا من الدراهم أعطنى دراهم وإن أحببت بيعها مرة أخرى آخذها منك بالخيار أو بالقطع أيجوز ذلك ؟

الجواب :

إذا أقرضه ليشتريها منه فلا يجوز لأنه قرض يجر منفعة دنيوية وذلك حرام، لأن القرض شرع لثواب الآخرة، وأيضا ففيه السوم على سوم أخيه فإن كان ولا بد فليشتر منه الأصل الباقي له في ذلك المال والله

أعلم .

بيع مال اليتيم بالمزاد

السؤال :

الحاكم قالوا لا يبيع مال اليتيم لنفقته إلا بالنداء إلا الحيوان بخلاف الوصى ؟ وهل الولى مثل الحاكم أو الوصى ؟ وما الفرق بين الحيوان وغير إذا تعينت المصلحة ؟

الجواب :

المصلحة في البيع والشراء تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، والمفتى إنما يفتى الناس بما يقتضيه الحال في زمانه، والحاكم إلى نظره أحوج منه

١٬٨٧٩ / ٣٬٦٤٩