جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

السلطان إذا وضع دفاتر تباع كل دفتر فيه قدر مائة شتى أو أكثر يباع بربية، وكل من أراد أن يحمل من شانبته إلى البندر نارجيلا أو قرنفلا ولم يكن معه شيء فالعسكر يأخذونه للسركال، وصار الناس يشترون كل دفتر بربية ويتجرون به كل شتى عن أربع بيسات فقط، ويحصلون فائدة عما اشتروه، هل يجوز بيع هذه الشتاتى وشراؤها ؟ وهل يكون بهذا معينا له لأنه كلما اشتراه المشترون ازداد نفاقه وكان بيع التاجر له فوق ما يبيعه السركار كما ترى فاستدعى إلى طبعة ثانية وهكذا فيزداد مكسبهم ؟ تفضل بين لنا ذلك الجواب .

الجواب :

أما أخذ الفائدة فيه فحرام، وفاعل ذلك أخذ نصيبه من الظلم وفيه إعانة للظلم، وأما بيعه بقيمته التى اشترى بها على قصد إعانة الضعفاء الذين لا يقدرون على شراء الكثير فلا بأس عليه وله ثواب قصده لأنه دفع عنهم بعض الظلم بذلك . والله أعلم .

بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه

السؤال :

جواز المكاتبة على ثمرة القرنفل بثمن معلوم إلى أجل معلوم وثمرته غير مدركة ولا مفتوكة على صورة البيع، هل يجوز ذلك ؟ وهل تجوز فيه المتاممة بعد دِراك الثمرة ووزنها على المكاتبة المتقدمة بغير إخبار بأن هذا منتقض أو فاسد أم لا ؟ وهل هذا ممن بيع ما ليس معك ؟ فضلا منك بالجواب .

١٬٨٨٦ / ٣٬٦٤٩