جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

قال الله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾(1) فالتراضي في هذه المسألة مشروط لحل المعاملة، فإذا حصل التراضي حصل الحل إذا كان المتعاملان ممن يجوز تراضيهما ولم يكن المتعامل فيه مما حرمه الشرع كالربا والله أعلم .

العبرة برؤية المبيع لا بتسميته بغير اسمه

السؤال :

إذا قال رجل إني أبايعك هذا الشيء ولم أدر ما هو وما اسمه ومن أي المعادن ؟ فقال المشترى أنا أعرفه إنه لؤلؤ، فاشتراه منه بثمن معلوم فتبين بعد ذلك أنه ليس بلؤلؤ وإنما هو خرز وقال العارفون باللؤلؤ إنه خرز وصح ذلك أنه كذلك وأراد المشترى الغير أله ذلك أم لا ؟

الجواب :

(1) سورة النساء، الآية 29

١٬٨٩٠ / ٣٬٦٤٩