الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤قد وقع مثل هذه القضية في زمن شيخنا صالح رحمه الله فلم ير فيها الغِيَر، ورأى أن البيع تام إذا كان ذلك الشيء حاضرا يراه البائع والمشترى والله أعلم .
بيع ما ليس عنده فاسد
السؤال :
رجل باع على رجل عشرة أبهرة بسراً وعنده في بينه خمسة أبهرة وفي نيته أن يشترى خمسة أبهرة والبيع على اثنين وأربعين قرشا وهو في نيته أنه يأخذها على أربعين قرشا ويأخذ الفائدة إليها قرشين وهو لا يملك إلا خمسة أبهرة أيجوز لهذا البائع هذه الفائدة أم لا ؟ والبسر وزنه واشتراه وبلغه المشترى وتمم له البيع وإن كان فيه كراهية لمن ترجع هذه الفائدة للبائع أم للمشترى ؟
الجواب :
هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التى يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع، وأما الباقى فهو من بيع ما ليس معه وعليه التوبة من فعله، والفائدة التى أخذها للمشترى وليس له هو منها شيء والله أعلم .
أثر الصيغة في البيع