جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦

أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التى ذكرتها، ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلا، وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحب إلي لأنه " أقر أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين، فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته ؟ ومن أراد أن يبيع نصيبه من مشاع فليسمه أنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلا وحينئذ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيها صحة الغِيَر فلا يحرم بيع المجهول والله أعلم .

بيع الخيار قبل القبض

السؤال :

من اشترى مالا بالخيار ولم يحرزه ولم يعلم حده وحدوده وقد شملت الجهالة عموم شروطه، فجعل يأخذ غلة المال مقدرة أنها بكذا وكذا في حال الغيب وعدم الإحراز، فهل تحل هذه الغلة ؟ وهل يحكم بردها على من هي له ؟

الجواب :

بيع الخيار على هذه الصفة قيل بتمامه إذا كان بعقد صحيح ولا بأس بالجهالة فيه ما لم ينقض البيع بسببها واختلف في وجوب الإحراز في الأصول والله أعلم .

تعليق البيع بالاقالة وحكم الغلة قبلها

١٬٨٩٣ / ٣٬٦٤٩