جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

السؤال :

هل ينعقد البيع بغير صيغة المتبايعين خيارا كان أو قطعا ؟ ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشترى ما له من الماء فإن وقع ذلك وكان فما حكمه ؟ أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتامّة أو هو فاسد من أصله ؟ ولمن غلته على هذه الصفة ؟

الجواب :

أمّا بيع الخيار فلا يصح بلا عقد أصلاً، وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متامة .

وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم بيع المسالمة والله أعلم .

ما يترتب على بيع المجهول

السؤال :

من له مال وأراد أن يشترك عليه في زراعته أيكون بجزء من غلته أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين ؟ أم ترى منع الكراء مطلقا غير ملتفت إلى ما فيه من قول، وإن كان المال مشاعا وأراد أن يكرى حصته ما يصنع وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهولا ؟ عرفني ما الأعدل عندك .

الجواب :

١٬٨٩٢ / ٣٬٦٤٩