الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣السؤال :
من أتى لتاجر وقال له أعطني كذا كذا بيسة واترك هذا القرش عندك فصار يمتار صرفه حتى فرغ، والتاجر لم يقبض ذلك القرش على أنه رهن بل جعله من جملة دراهمه لأن صاحبه يأخذه شيئا فشيئاً هل هذا الصنيع جائز أو لا بل سبيله سبيل الرهن المقبوض ؟
الجواب :
ينبغي أن يكسر القرش بالبيس ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، وجائز أن يأخذ بعض ذلك لاختلاف النوعين فضة ونحاساً .
أما صورة السؤال فمشكلة ينبغي التورع عنها وتقرب من قرض جر منفعة . والله أعلم والسلام .
فك جزء من المبيع بالخيار
السؤال :
المال المبيع بالخيار إذا مات البائع وأراد بعض أولاده أن يفدى نصيبه فأبى المشتري وقال لا أرضى إلا أن يفدى كله جملة أله حجة في ذلك أم لا ؟ وهل يحكم على باقي الورثة أن يفدوا نصيبهم لأجل أخيهم أم لا ؟
الجواب :
١٬٩٠٠ / ٣٬٦٤٩