جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

طالما كسرنا القلم عن الإفتاء في الخيار لسوء معاملة الناس فيه ولولا أنك طالب علم ما أجبتك فيه بحرف فلا تكتب بين الناس بيع الخيار بئس ما كانوا يصنعون والله أعلم .

بيع سلعة غيره نسيئة ودفعه الثمن حالاًّ

السؤال :

من باع سلعة نسيئة وهو لم يؤمر ثم قال له البائع أعطيك دراهم بيع الحاضر والدين يكون لي فرضي صاحب السلعة وقال لا يكون ربا وعلله بالضمان، ما قولك في هذا ؟ وهل يكون كل ضمان يصح لصاحبه التصرف ؟

الجواب :

هذا ضامن حقا ولكن ضمانه لا يجب له [ به ] زيادة على ما دفع لصاحبه، فالزيادة على المدفوع لا تحل له .

وليس كل ضامن يحل له الربح، فهذا الغاصب ضامن قطعا أيكون ربح المغصوب له حلالاً، وقصد الربح في الضمان لا يستلزم أن يكون الضامن رابحا، بل المعنى أنه لا ربح في ما لم تضمن، وقد تضمن الشيء ولا يكون لك ربحه فافهم ذلك .

وقد استثنى أبو اسحاق خصالا من قاعدة الربح بالضمان فراجعها من كتابه والله أعلم .

١٬٩٠٢ / ٣٬٦٤٩