جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٧

الجواب :

ينظر الحال في هذا البسر المخلوط إن كان أحسن من المسلم فليس بغش وإن كان أضعف فهو غش، وبسر المركوكي في وادى بنى خالد قيمته تزيد على المسلى فإن كان عندكم كذلك فليس هو بغش وهو قول الخالط لا أقصد الغش مع إنه غش لا ينفعه . والله أعلم والسلام .

بيع غلة المساجد بالمزاد

السؤال :

من ابتلي بقبض شيء من أموال المساجد وكما تعلم أن الجهال يقوّمون النخلة على هوى أنفسهم ولم يكن لهم أحد يردعهم، هل على الوكيل بأس في أخذ ما تيسّر ونيته أن قبض البعض خير من ذهاب الكل ؟ وهل فرق إذا صوروا دلالا على قاعدتهم والأمر على ما وصفت لك ؟

الجواب :

لا بأس على المبتلى بما ذكرت إذا لم يرض به غير أنه لم يجد سبيلا إلى غيره، وما لا يدرك كله فلا يترك كله، والنداء عذر للقابض من المساومة فلا ينبغى له الإقتصار عليها بل ينادى فمن شاء زاد ومن شاء أمسك والله أعلم .

البيع مع هبة بقصد الحيلة

١٬٩٠٤ / ٣٬٦٤٩