الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٨السؤال :
من اقتعد أرضا وماء نصف الأرض فيها زراعة قت والنصف منها بيضاء لا زرع فيها وقد اقتعدها المقتعد بعد جزاز القت ووهبة العروق أعنى صاحب الأرض، هل يوجد ترخيص في ذلك وقد دعت الحاجة ؟ وهل فرق إذا كان قد خسر على ذلك القت عمارا من سماد وغيره، وكذلك إن كان زرع في الأرض الخالية ؟
الجواب :
هي الحيلة بعينها ومن أجاز الاحتيال في تصحيح الفاسد من المعاملات يلزمه أن يكون مثل هذا وليس ذلك من رأينا، وللمبتلى أن يترخّص فيما مضى لأن الرخصة تبذل للواقع فيها وتمنع عن طالبها للعمل والله أعلم .
لا يحق الفسخ في عيب منظور
السؤال :
١٬٩٠٥ / ٣٬٦٤٩