جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣

لا يدخل في ذلك ما اشتراه ثانياً من الماء ببيع الخيار، وإنما يدخل فيه الماء الأصل المعتاد في سقيه . والله وأعلم .

شراء المال بالإقالة

السؤال :

مشترى المال بالإقالة له أن يعزل عن البيدار وينزع المال من البائع قبل انقضاء مدة الإقالة أم لا ؟

الجواب :

له ذلك لأنه مشترٍ، ولم يبق للبائع إلا الإقالة إذا شاءها في وقتها والله أعلم .

مبادلة الدواب مع الحلف بالطلاق ممن غيّر

السؤال :

هؤلاء الذين يتبادلون بالحمير والإبل وفي مبادلتهم يقول الذي يتوسط بينهم : الذي يغير حلاله حرام أو ماله وعياله هدى بالغ الكعبة ويتفقون على ذلك ويغير أحدهم أيقع شيء من الطلاق بينهم وزوجاتهم أم لا ؟

الجواب :

١٬٩١٠ / ٣٬٦٤٩