الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣لا يدخل في ذلك ما اشتراه ثانياً من الماء ببيع الخيار، وإنما يدخل فيه الماء الأصل المعتاد في سقيه . والله وأعلم .
شراء المال بالإقالة
السؤال :
مشترى المال بالإقالة له أن يعزل عن البيدار وينزع المال من البائع قبل انقضاء مدة الإقالة أم لا ؟
الجواب :
له ذلك لأنه مشترٍ، ولم يبق للبائع إلا الإقالة إذا شاءها في وقتها والله أعلم .
مبادلة الدواب مع الحلف بالطلاق ممن غيّر
السؤال :
هؤلاء الذين يتبادلون بالحمير والإبل وفي مبادلتهم يقول الذي يتوسط بينهم : الذي يغير حلاله حرام أو ماله وعياله هدى بالغ الكعبة ويتفقون على ذلك ويغير أحدهم أيقع شيء من الطلاق بينهم وزوجاتهم أم لا ؟
الجواب :
١٬٩١٠ / ٣٬٦٤٩