جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢

من اشترى مالا من عند أحد وبان لغيره، والبائع عليه دين يستغرق ماله ما حال دراهم المشترى تكون محاصة أم مقدمة ؟ وهل فرق إذا كانت باقية أم لا سواء، هو حيّ أم لا ؟

الجواب :

إذا باع مال غيره بغير إذنه ورضاه فسد البيع ولزمه الثمن، فإن أتلفه فهو دين عليه ويحاص الغرماء في ماله ولا يقدم عليهم والله أعلم .

عدم شمول النخل المبيع لماء مشترى

السؤال :

رجل اشترى مالاً وله ماء رآه ما لا يكفيه فاشترى له ماءً من آخر، وهو شرب على آد قدر ما يكفي هذا المال لا أثار مُعَيّنَة، ثم باع ذلك المال بمائه المعتاد لسقيه، أترى هذا الماء الذي اشتراه داخلاً في الماء المعتاد لسقيه سيما والماء اشتراه ببيع الخيار، تفضل بالجواب وإن كان لا يدخل ذلك الماء هل يصح له نقله لمال آخر ؟

الجواب :

١٬٩٠٩ / ٣٬٦٤٩