الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥بماله والمشترى بالخيار، ما القول الفاصل بينهم ؟ وما الفرق بين الاثبات في شيء معين وبين جعل الحق على خالص المال ؟ أليس ذلك أولى من البيع بالخيار إذا تقدم على البيع بالخيار ؟ وأهل الحقوق المجعولة في خالص المال أولى وسائر الغرماء الذين لا إثبات لهم ولا بيع خيار لكونه نقل الحق من ذمته إلى ماله أم
لا ؟ قال السائل والحقير يعجبه أن يكون الحق المجعول في خالص المال أو من الحقوق التى في الذمة ومن الاثبات المعين إذا تأخر ومن البيع الخيار إذا تأخّر، فهل ترى ذلك موافقا ويصح الحكم به أم ترى أن الإثبات المعين وبيع الخيار أولى من الحق المجعول في خالص المال ولو تقدم ؟ فضلا بما يعجبك وتحكم به في ذلك .
الجواب :
أما أنهم أولى بنفس المال فلا، ولكن حقهم ثابت في المال فلا ينعقد فيه بيع ولا يثبت في أصله تصرف حتى يقبضوا حقوقهم، فإن عسر بيع المال وقدموا على غيرهم وهذا يوافق ما أعجبك من الرأي وإنما المخالفة في الأولوية بالمال، فإن المال لمالكه الأول ولهؤلاء حقوقهم فيه بمعنى أنه إن عسرت ذمته قضوا منه والله أعلم .
البيع مع استثناء المجهول
السؤال :
من باع شاة واستثنى بعضها أو رأسها أو شيئاً من لحمها وقال في بيعه بعت هذه الشاة إلا رأسها أو كذا من لحمها .
الجواب :