الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦لا يصح هذا الاستثناء والله أعلم .
الفسخ بالعيب القديم، وحكم ما استغله قبله
السؤال :
رجل قد اشترى دابة فمكثت عنده تلك الدابة قدر ثلاثة أيام فصاعِداً، ثم بان بجسد الدابة ألمٌ مثل جرب أو غيره مما يحدث في أجسام الدواب فهل للمشترى الغِيَر على هذه الصفة أم لا ؟ أرأيت إن كان قد استغل منها من كراء أولبن عليه ضمانه أم لا ؟
الجواب :
إذا حدثت العلة عند المشترى فلا غِيَر له، وإن كانت العلة قبل الشراء ولم يعلمها المشترى فله الغير إذا علم ولا ضمان عليه فيما استغل قبل الغير والله أعلم .
الالزام بالبيع لمعيّن
السؤال :
رجل اشترى أرضا وحرزها بعض السنين ثم بعد ذلك ملك البلد جبابرة ومات المشترى لتلك الأرض وخلف أيتاما وأحرارا وأخذ مالك تلك البلدة الأرض المذكورة بالغصب لا من وكيل ولا من محتسب قمرة يعطى أصحاب
١٬٩١٣ / ٣٬٦٤٩