جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧

الأرض قعد قليلا وتارة لا تعطيهم شيئا، ثم بعد ذلك أراد أصحاب الأرض بيع أرضهم ومنعهم مالك البلد قابض الأرض عن بيعهم إلا إذا اردتم بيع أرضكم خاصة لفلان وهم فقراء لا يمكنهم إلا البيع ليأخذوا بعض الثمن لينتفعوا به وباع الأحرار على هذه الصفة والأيتام ذكور ضمنت عنهم والدتهم، وبنت ضمن عنها زوجها واحتاز الشارى المشار إليه الأرض على هذه الصفة .

الجواب :

الظاهر أن هذا البيع إنما كان عن غصب، وأيضا ففيه من لا يملك أمره فهو فاسد من وجهين . والله أعلم .

احتكار ما لا يوجد عند غيره

السؤال :

من احتكر الطعام أو السمن أو غير ذلك يريد منه ربحاً من النزول إلى الطلوع، هل يباح لفاعله أو محجور كله أو بعضه ؟

الجواب :

إذا كان لا يوجد هذا عند غيره فهو حرام، والمحتكر ينتظر اللعنة . وإن كان يوجد عند غيره في البلد فليس هذا يحكره إلا إذا اتفقوا جميعا على منع البيع والله أعلم .

١٬٩١٤ / ٣٬٦٤٩