جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩

ترويج السلعة بالطلسمات

السؤال :

هل يجوز ترويج السلعة بكوضع طلسم فيها مثلاً على ما يذكر، هل ذلك الفن أم هذا نوع من سحر الأعين ؟

الجواب :

لا يعجبنى مثل هذا أو لا أعرف ما هو، إلا أنى أقول إن جاز ذلك الطلسم وكان قد وضعه لنفاق جنس مخصوص مع كل أحد كمثل أن يروج به بيع البسر المبلى عنده وعند غيره أو نحو ذلك من الأجناس فهذا أشبه بالجواز لأنه لا يزيده على التفات الأنظار إليه وجلب الرغبة له، وإن روج به سلعة دكانه خصوصا أو روج به جنسا رديا فيشبه أن يكون هذا نوعاً من السحر والله أعلم .

ورود البيع بالقطع على البيع بالخيار

السؤال :

من باع لرجل مالاً بالخيار ثم باعه لآخر بالقطع ولم يفك المال ثم جاء المشترى بالقطع والبائع يريدون فك المال من يد المشترى بالخيار فتعذر لهم أن المال قد انقضت مدة الخيار منه وهو مالى فاحتجوه باتيان الصك فإذا هو ذاهب فأخبرهم بذهابه فلم يكفهم ذلك وأرادوا منه حينئذ زيادة في مدة البيع فأعطاهم على أن كل صك له في ذلك المال فهو باطل وأنه عنده إلى مضي ست سنين من

١٬٩١٦ / ٣٬٦٤٩