جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠

يوم كذا وكذا ثم بعد ذلك بسنتين أرادوا أن يفكوا مالهم فأبى صاحب بيع الخيار إلاّ بالشريعة يدعى أنه وجد الصك الأول وإن المدة ماضية ماذا ترى في أمرهم ؟ كان ذلك الصك الأخير مكتوبا وقد انقضت المدة أم لم تمض وكثيراً ما يستعمل في هذه الديار إذا رأوا أن المدة قارب مضيها زادوا مدة برضا الكل . فماذا ترى في هذا بلا أن يفكوا البيع السابق ويعقدوا بيعا ثانياً .

الجواب :

إذا وقع بيعان الأول بالخيار والثاني بالقطع يبطل الخيار وبيعه كاختياره وعليه دراهم الأول وقيل البيع الثاني باطل لأنه وافق مبيعا لغيره فلم يقع العقد في محله، وعلى القولين تفريعات والفاهم الذكي تكفيه الإشارة عن العبارة، وزيادة المدة من غير فك للبيع الأول شبه اللعب غير أنها لا تخرج من دائرة الرأي، وقد اجتمعت القاذورات في مثل هذا البيع والله المعافى والعلم عند الله .

خلط غلة بيع الخيار بأصل ماله

السؤال :

رجل اشترى مالا ببيع الخيار وخلط التمر الذي حصده منه فوق تمره الحلال، فعلم من بعد بتحريم بيع الخيار من بعد ما باع التمر جميعا وصار عنده دراهم فأراد أن يخلص الدراهم ويصفيها من الحرام، فهل تخلص إذا ردّ على صاحب المال تمراً بمثل التمر الذي أخذه ؟

١٬٩١٧ / ٣٬٦٤٩