الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨الجواب :
اختلف في الشفعة في بيع الخيار فمنهم من قال فيه الشفعة لأنه بيع ومنهم من قال لا شفعة فيه لأن فيه مثنوية حتى ينقضى الخيار ثم حينئذ يكون فيه الشفعة فإذا استشفعه قبل مضى المدة فلا شفعة له حتى يستشفعه بعد مضيها وثبت له حينئذ الشفعة ولا تبطل بدعوى المشترى العطية المذكورة بل لو صحّ ذلك لما بطلت بها شفعة الشفيع لأن العطية إنما أثبتت فيما لم يستحق من المال وهذا قد استحق بالشفعة فشافعه
أولى به .
ثم أنه لوكانت العطية المشار إليها ثابتة في نفسها لكان انكار المرأة لها وتردده هو بين الإقرار بالعطية والإقرار بالقضاء مبطلا لحكمها . وعلى كل حال فتعللات هذا المشتري لا تغنى عنه شيئا والمال لشفيعه إذا صحت الشفعة والله أعلم .
آخذ الشفعة بالاشهاد أو القضاء
السؤال :
الشفيع إذا علم ببيع شفعته وأخذها بالحد مع من حضر من المسلمين في مكانه ذلك هل تجب له ؟ ومصدق في ذلك إذا كان الذين حضروا ليسوا بعدول ؟ وهل للشاري حجة إذا لم يأخذها من عند شرع البلد ؟
الجواب :