الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧الشفعة
لا تثبت الشفعة في بيع المقايضة
السؤال :
القِياض إذا تقايض اثنان بمال، كل منهما أعطى الآخر بدل ماله على التراضي منهما بعضهما مع بعض أتدخل الشفعة على هذا في المال المقايَض به ؟
الجواب :
جاء الأثر عن المسلمين بأنه لا شفعة في القِياض، ونحن على أثرهم سالكون ولآثارهم متبعون والله أعلم .
عدم بطلانها بدعوى المشترى العطية
السؤال :
من استشفع مالا كان مبيعاً خيارا بعد مضى مدة الخيار أو قبلها فزعم المشترى بأنه أعطى زوجته المال المذكور بعد مضى مدة الخيار أو قبلها أو زعم أنها طالبته فيه فقضاها كيف الحكم في هذه القضية ؟ وهل ينفعه إلجاؤه بين قضاء وعطية ؟
١٬٩٢٤ / ٣٬٦٤٩