جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢

السبب الموجب للشفعة

السؤال :

من منح إنسانا بيتا ليسكنه ولم يكن حدّ له مدة معلومة فباعه لرجل فأراد أخذه بالشفعة أله ذلك ؟ وقال إن كانت الشفعة لأجل الضرر فأنا مضطر لذلك ولا أرى الخروج إلا ضرراً أيعد مثل هذا ضرر أم لا ؟

الجواب :

إذن يقوم الفقراء من كل جانب فيقولون للأغنياء نحن مضطرون إلى ما في أيديكم من المساكن والأموال، ألا إنه ليس الموجب للشفعة نفس الضرر بل الموجب الشركة في المبيع ولو بيسير من الأشياء كشركة في طريق أو مسقى أو نحو ذلك، والحكمة دفع الضرر عن الشريك لا عن المستمنح فإن ضربت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة والله أعلم .

لليتيم الشفعة في المشترك

السؤال :

المال المشترك بين اليتيم وغيره إذا باع البالغ اسهمه على أحد هل لليتيم شفعة بعد البلوغ ؟ وإذا كان ضرر على اليتيم في البيع هل يثبت ؟ مثلا إذا كان الماء قليلا في الجملة يكفى للسقي وإذا قسم لم يكف، وكذلك إذا كان المشترى غير أمين والبائع له شركة مع اليتيم في جملة أموال لو قسم بل يحتاز إلى مكان ولم يقع ضرر مثل بيع نصبيه من بعض الأموال قبل القسمة بين لنا .

١٬٩٢٩ / ٣٬٦٤٩